الشيخ الطوسي
414
الخلاف
وللشافعي في زوال ملكه ، والتصرف بعده ثلاثة أقوال : أحدها : زال ملكه . والثاني : لم يزل ملكه . والثالث : مراعى ( 1 ) . وفي التصرف ثلاثة أقوال : أحدها باطل ، والثاني صحيح ، والثالث مراعى ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على الثاني ، وأما الأول فإن زوال ملكه يحتاج إلى دليل ، فلو كان ملكه زال لما رجع عليه إذا عاد إلى الإسلام ، وكان لا تجب عليه الزكاة في هذه المدة . وعندنا وعند الشافعي يجب عليه فيه الزكاة ( 3 ) . مسألة 11 : إذا ادعى المدبر على سيده التدبير ، فأنكر ذلك السيد ، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير . وقال الشافعي : إذا قلنا أنه عتق معلق بصفة لا يكون رجوعا ، قولا واحدا ( 4 ) وإن قلناه أنه وصية ، فعلى قولين : أحدهما يكون رجوعا ، والمذهب أنه لا يكون رجوعا ، ويقال : إن شئت ارجع وأسقط الدعوى عن نفسك واليمين ( 5 ) .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 322 ، والمغني لابن قدامة 10 : 81 ، والحاوي الكبير 18 : 119 . ( 2 ) انظر حلية العلماء 3 : 8 و 9 ، والغني لابن قدامة 10 : 81 ، والحاوي الكبير 18 : 120 . ( 3 ) انظر مختصر المزني 322 ، وحلية العلماء 3 : 8 و 9 ، والمجموع 5 : 327 ، و 328 . ( 4 ) حلية العلماء 6 : 190 ، والمجموع 16 : 18 . ( 5 ) حلية العلماء 6 : 191 ، ومغني المحتاج 4 : 515 ، والمجموع 16 : 18 ، والسراج الوهاج : 634 ، والوجيز 2 : 282 ، والحاوي الكبير 18 : 124 .